الخميس 25 جمادى الآخر 1438 - 23-3-2017 رقم الفتوى: 348970 التصنيف: الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان السؤال كانت معي رواتب للعمال لتسلم إليهم، وتلك المبالغ تعرضت للسرقة أمام المصنع عند الدخول إليه، وتم الاشتباك مع السارقين، وكانوا 3 وأنا بمفردي، وقد أشهر أحدهم عليّ سلاحًا أبيض، ولم أستطع المحافظة على المال، ونجوت بنفسي، فهل عليّ إثم؟ وهل يجب عليّ أن أحافظ على المال حتى الموت؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا إثم عليك فيما أكرهت عليه من تسليم المال لأولئك اللصوص الغاصبين، والظاهر أنك لست صاحب المصنع، وعليه؛ فلا ضمان عليك في ذلك؛ لأنك مؤتمن، والأمين لا يضمن ما لم يفرط، أو يقصر، جاء في القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي: إن ضاع منه ذلك قهرًا، أو غلبة، أو بجائحة وقضاء وقدرًا، ومن غير تفريط، ولا إهمال منه، فإنه لا يضمنه. وعلى صاحب المصنع أن يدفع لهم رواتبهم، ولا يلزمك أن تموت دون ذلك المال، ولا يلحقك إثم في دفعه إلى من غصبه منك، ولا ضمان ـ كما سبق ـ إذ لا تفريط في ذلك. والله أعلم.
الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1438 - 17-1-2017 رقم الفتوى: 344707 السؤال طلب مني أحدهم أن أسحب له 5500 ريال من البنك؛ لأنه لا يعرف كيفية السحب، فقمت عن طريق الخطأ بتحويلها إلى جمعية من غير قصد، ثم خفت، وقلت له: هذه الصرافة لا تعمل، فما لبث أن ذهب، ولم أره مرة أخرى, وأنا الآن في همّ وغمّ من هذا الموضوع، ولا أعرف ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك ما فعلت من كذبك على الرجل، وتحايلك عليه؛ لئلا يلزمك بما حصل بسبب خطئك، وعليك أن ترد إليه ما حولته من حسابه خطأ، ويمكنك إعلامه بذلك ليذهب معك إلى الجمعية الخيرية لتدارك الأمر -إن أمكن-، أو يمضي الصدقة ويكون ثوابها له، وإن فات الأمر ولم يمكن تدارك الأمر، ولم يرض هو بالصدقة، فعليك ضمان المبلغ له، فقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب، جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة، فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. انتهـى. وقد تسببت في تلف مال الرجل، ولو كان ذلك عن خطأ منك، فالخطأ ينتفي به الإثم، ولكن الضمان لا ينتفي به، وعليه؛ فلتبادر إلى أداء ذلك الحق، والتحلل من صاحبه، إن أمكن الوصول إليه، وذلك لما في حديث البخاري: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار، ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وإذا لم يمكن الوصول إليه، فيتصدق بحقه عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها، فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ. والله أعلم.
الثلاثاء 12 ربيع الآخر 1438 - 10-1-2017 رقم الفتوى: 344032 السؤال لدينا جهاز في الشركة التي أعمل بها، أخطأ أحد مستخدميه، ولكنه كان خطأ بسبب مجاملة أحد العاملين، ولكن الجهاز لم يفسد في وقتها، ثم أخطأ أحد مستخدمي الجهاز بعد الخطأ الأول بلحظات، خطأ غير متعمد، ففسد الجهاز. فمن نحمله سعر الجهاز، علما أنه يصعب تحديد ما إذا كان الخطأ الذي كان بسبب مجاملة أحد العاملين، له تأثير أم لا؟ ولو فرضنا أنه كان له تأثير، فيصعب، أو يستحيل تحديد نسبة ذلك التأثير في فساد الجهاز. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيرجع في مسألة تحديد سبب فساد الجهاز إلى أهل الخبرة والاختصاص، لتحديد ما إذا كان للخطأ الأول أثر في ذلك أم لا؟ فربما كان سبب الفساد مشتركا بين الخطأ الأول والثاني، وقد يكون من الثاني لا من الأول، وهكذا. لكن ينبه هنا إلى أن الموظف يعتبر أجيرا خاصا, وعامة الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده من عمل، أو آلة، إلا في حالة التفريط أو التعدي؛ لأن يده يد أمانة، وما لم يكن منه تفريط ولا تعد، فلا ضمان عليه. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص، ولم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان. اهـ. وعلى كل، فمرد الأمر كله إلى ما يقرره أهل الخبرة والاختصاص في مسألة سبب فساد الجهاز. وكذلك ما هو مقرر في نظام العمل ولوائحه، حول ما يؤذن للموظف فيه، وما لا يؤذن له فيه من ذلك. والله أعلم.
الأربعاء 8 ربيع الأول 1438 - 7-12-2016 رقم الفتوى: 341212 [ قراءة: 405 | طباعة: 8 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال إذا قام شخص باستئجار عمال لعمل شيء معين كبناء، أو ترميم، أو نحوه، ثم قام العمال بإتلاف مال الغير عن طريق الخطأ. فمن الذي يجب عليه الضمان، أو التعويض شرعا: العمال، أم من استأجرهم؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن الذي لا يضمنه الأجير الخاص -وهو من قُدِّر نفعه بزمن كشهر أو شهرين، أو سنة- هو إتلافه ما تحت يده من مال المستأجر، بلا تعد أو تفريط. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفقوا على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله، إلا بالتعدي أو التفريط. لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص، ولم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان. واتفقوا على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعد، أو تفريط فإنه يضمن. واختلفوا فيما إذا تلف بغير تعد منه أو تفريط .اهـ. وانظر الفتوى رقم: 121159. وأما جناية الأجير على مال الغير، فإن الأجير يضمنه بلا إشكال، ولا علاقة للمستأجر بجناية الأجير على مال غيره. والله أعلم.
الثلاثاء 24 محرم 1438 - 25-10-2016 ا السؤال كنت أشتغل مع سيد في مخبزه لمدة 3 سنوات تقريبا , لم أسرق شيئا من محله أبدا, لقد كنت وفيا ومطيعاً رغم قساوة العمل, إلاّ أنه ذات يوم أخطأت في تركيبة عجين الخبز عن غير قصد, فقام باقتطاع أجر يومين من أجرتي, فعندها أخذت أبيع الخبز، وآخذ ثمنه حتى حصلت على ثمن يساوي ما اقتطعه من أجرتي؛ لأني كنت أظن أني أفعل الصواب, فأنا نادم على فعلتي، وأريد إرجاع المال الذي سرقته, فما الحكم في ذلك؟ أرجو المساعدة منكم. وجزاكم الله عنّا خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعملك في هذا المخبز بأجرة معلومة لوقت معلوم يدخل فيما يسميه الفقهاء بالأجير الخاص. وعامة الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده من عمل أو آلة إلا في حالة التفريط أو التعدي؛ لأن يده يد أمانة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص، ولم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان. انتهى. وبناء عليه، فإن كان ما حصل منك ليس ناتجا عن إهمال، أو تفريط، أو تعد فلا ضمان عليك، ولا يحل لصاحب المخبز أن يخصم قيمة ما تلف من العجين من أجرتك، ويجوز لك في هذه الحال أخذ حقك بدون زيادة عند بعض أهل العلم، وتسمى مسألة الظفر، وقد بينا تفاصيلها في الفتوى رقم: 28871. وأما إن كان ما حصل منك ناشئا عن إهمال، أو تقصير، أو تعد، فإنك تعد ضامنا، وفي هذه الحالة تضمن المثلي بمثله، والقيمي بقيمته. والواجب عليك في هذه الحال أن تتوب إلى الله مما فعلته، وترد إلى الرجل ما أخذته من المال دون علمه، ولك أن ترده بأية طريقة تؤدي الغرض، أو تطلب منه مسامحتك. وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 45715، 59017. والله أعلم..رقم الفتوى: 337786